الرواية العاشرة :
موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي حين زالت الحمرة ( من مطلع الشمس ) فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق » « 1 »
، والمتن في الوسائل يختلف يسيراً عن التهذيب وهما عن الاستبصار .
والأمر في الرواية لم يقيد بالشك أو بوجود مانع في الأفق كتلال أو نحو ذلك فليس ذهاب الحمرة علامة ظاهرية .
وحمل الأمر على الاستحباب بحاجة إلى قرينة ، وروايات سقوط القرص لا تصلح للقرينة لأنه ذو درجات يوافق في بعضها ذهاب الحمرة فروايات سقوط القرص لا شهادة في كثرتها على الاستحباب .
وما في التنقيح من كون زوال الحمرة في الموثقة من نقطة المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقي بتمامه .
ففيه : أن كلمة « مطلع » وإن أفادت نقطة المشرق ، لكن مقابلة حمرة المشرق مع حمرة المغرب وتخطئة أبي الخطاب في التطبيق شاهد على أن المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلك ، كما أن المقصود من الشفق كل الحمرة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 / 10 .