تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

الرواية العاشرة :

موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي حين زالت الحمرة ( من مطلع الشمس ) فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق » « 1 » ، والمتن في الوسائل يختلف يسيراً عن التهذيب وهما عن الاستبصار . والأمر في الرواية لم يقيد بالشك أو بوجود مانع في الأفق كتلال أو نحو ذلك فليس ذهاب الحمرة علامة ظاهرية . وحمل الأمر على الاستحباب بحاجة إلى قرينة ، وروايات سقوط القرص لا تصلح للقرينة لأنه ذو درجات يوافق في بعضها ذهاب الحمرة فروايات سقوط القرص لا شهادة في كثرتها على الاستحباب . وما في التنقيح من كون زوال الحمرة في الموثقة من نقطة المشرق الملازم لسقوط القرص عن الحس لا عن الأفق الشرقي بتمامه . ففيه : أن كلمة « مطلع » وإن أفادت نقطة المشرق ، لكن مقابلة حمرة المشرق مع حمرة المغرب وتخطئة أبي الخطاب في التطبيق شاهد على أن المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلك ، كما أن المقصود من الشفق كل الحمرة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : أبواب المواقيت باب 16 / 10 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 144 | الشيخ محمد السند