هذه الصورة عرفاً .
3 - يَطْهُر المائع المضاف المتنجس لو استُهلكَ في ماء عاصم ( اي ماء طاهر بمقدار كر أو أكثر ) ، ويبقى على طهارته حتى لو أعيد إلى حالته السابقة ، وذلك لأن الماء العاصم لاقى الاجزاء المتنجسة بملاقات القذارة ، وطهرها . وهنا فروع هي كالتالي :
الف : إذا ذاب الزيت والدهن المتنجسان أو اية مادة دهنية متنجسة في ماء عاصم يغلي ، فإنها تطهر لو امتزجت بالماء حتى ولو لم تستهلك المادة الدهنية في الماء تماماً .
اما إذا استهلك الماء في المادة الدهنية ( وأصبح الماء مضافاً ) بحيث لم يعد ماءً مطلقاً عند الناس ، فإنها تنجس الماء ايضاً .
وهكذا الحكم بالنسبة إلى الدبس وماء الورد والمرق وما شابه ذلك .
باء : الأحوط في المرق أو الدهن الذائب الذي يموت فيه حيوان له دم سائل ، الاجتناب عنه مطلقاً ، للنصوص الصريحة ، ولأنه مما يفهم من نصوص اجتناب الميتة ، ولان ذوبانها
في الماء الحار لا يمنع وجود اجزاء من الميتة فيه .
جيم : دهن الخنزير الذائب ، أو أي مائع مضاف يُتَّخذ من نجس العين لو صبَ في ماء عاصم يغلي ، ثم أعيد إلى حالته السابقة بقي على نجاسته وحرمته .
دال : إذا بخر الماء المضاف فتحول بخاراً فإنه يطهر
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 41
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤١