للاستحالة .
هاء : إذا قُطِّر المائع النجس ولم تحصل الاستحالة ولم يستهلك فإنه يبقى نجساً ، كما إذا قُطِّر الدم بحرارة شديدة - وهو غير بخار الدم طبعاً - أو صُعِّد الدهن المذاب ، وما أشبه ، نعم لو استهلك وخرج عن حالته السابقة فعند ذلك يصبح طاهراً .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٢