. . . . . . . . . .
Commentary
ذلك في باب الدين عن عشرين كتابا أو أكثر من جملتها السرائر وحكينا عليه الإجماع عن الغنية وعن ظاهر الكفاية حيث قال إنه المعروف من مذهب الأصحاب وحكينا هناك عليه الشهرة عن الروضة ومجمع البرهان وعن التنقيح نسبته إلى الشيخ وأتباعه وقد تتبعنا كتب الأصحاب في الباب فوجدنا ذلك خيرة أبي علي والقاضي فيما حكي عنهما والكافي والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة والغنية وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد وشرحه لولده والمختلف واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والروضة والكفاية والمفاتيح وهو المشهور كما في جامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح وخيرة أكثر الأصحاب كما في المسالك أيضا والكفاية وقد سمعت أنه في دين الكفاية قال إنه المعروف من مذهب الأصحاب وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم واردة به كما في الخلاف وعليه الإجماع كما في الغنية وكأنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس كما في مجمع البرهان ومن الغريب أنه قال في السرائر إنه لم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ومن قلده وتابعه بل شيخنا المفيد لم يذكر ذلك وكذلك السيد المرتضى ولا تعرضا للمسألة ولا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين ولا ذكرها أحد من القميين وإنما ذكر ذلك شيخنا في نهايته إلى آخر ما قال ( وفيه ) أن الشيخ ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط كما ذكر ذلك في نهايته وذكرها هو في دين سرائره ولم يذكر فيها خلافا وقد عرفت أنه ذكر ذلك أبو علي وأبو الصلاح والقاضي في دين الجواهر وابن حمزة وابن زهرة وكلهم متقدمون عليه لكنه أراد بمن قلده القاضي وابن حمزة وقد روى خبر غياث الصدوق فيكون عاملا به ورواه أيضا محمد بن علي بن محبوب وهما قميان وقد روى خبر أبي حمزة شيخ القميين ورئيسهم أحمد بن عيسى ثم إن طريق الصدوق إلى عبد اللَّه بن مسكان فيه أبوه ومحمد بن الحسن بن الوليد وإلى غياث فيه أبوه وسعد وأحمد فقد ذكر ذلك ستة من القميين هذا وفي ( المختلف وإيضاح النافع والمسالك ) أن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة وفي ( جامع المقاصد ) أنه قوي متين وكأنه ميل إليه في دين مجمع البرهان والمفاتيح كما أنه في دين الكفاية مستشكل وفي ( شركة مجمع البرهان ) أن القولين مشكلان وقد قال في السرائر الوارد في ذلك ثلاثة أخبار أحدها مرسل وفيه أن الوارد في ذلك ستة أخبار وإن لحظنا طرق الفقيه زادت على ذلك وهي صحيحة سليمان بن خالد في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وموثقة عبد اللَّه بن سنان في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ومتنهما واحد قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما الدين والعين فتوى الذي كان لأحدهما أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله وما محتملة لأن تكون استفهامية أو نافية ومثلهما خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مع زيادة في الثلاثة وهي قولهما ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ومثله من دون تفاوت أصلا قول أمير المؤمنين علي عليه السلام في خبر غياث فهذه أربعة أخبار تضمنت أن ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وكأنه في دين مجمع البرهان لم يظفر إلا بخبر غياث كما أنه وصاحب المسالك في كتاب الشركة لم يظفرا بصحيحة سليمان بن خالد حيث رميا الأخبار بالإرسال والضعف ( وكيف كان ) فالضعيف منها منجبر بالشهرات معتضد بالإجماعات والصحيح منها بل الموثق على أن في الصحيح وحده بل الموثق بلاغا مع موافقتها للقواعد وأصول المذهب لأن المال في ذمم الغرماء مشترك كما هو التقدير غير مقسوم لأن ما في الذمم غير مقبوض ولا متعين حتى تصح قسمته ولا دليل على لزوم قسمته كذلك