( 142 )
مَا هِى عِلة تَرك شَهادَة النِساءِ فِى الطَلاق و الهِلالِ ؟
و بالسند السابق : و عِلَّةُ تَرْكِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ ، لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ فِي النِّسَاءِ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَايَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِي مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ ، أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَضَرُورَةِ تَجْوِيزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
« اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
مسلمين -
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
« 1 » - كَافِرَيْنِ - وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُم . « 2 »
( 143 )
مَا هِى العِلة فِى شَهادَة أَربَعَة فِى الزِنا وَ اثنَين فِى غَيره ؟
و بالسند السابق : والْعِلَّةُ فِي شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنا وَ اثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ ، لِأَنَّ فِيهِ الْقَتْلَ ، فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً ، لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وُلْدِهِ وَ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ . « 3 »
( 144 )
مَا هِى عِلة تَحليل مالِ الوَلَد لِوالِده دُونَ والِدَته ؟
و بالسند السابق : و عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْلُودٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :
« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ »
« 4 »
.
هامش
( 1 ) . سورة المائدة ، الآية 106 .
( 2 ) . عيون أخبارالرضا ، ج 2 ، ص 94 .
( 3 ) . عيون أخبارالرضا ، ج 2 ، ص 94 .
( 4 ) . سورة الشورى ، الآية 49 .