10 . الصلح
رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أ لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان ؟
214 . و روى علي بن أبي حمزة قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات أ لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان ؟
قال : لا يجوز حتى تخبرهم . « 1 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 33 ، وسائل الشيعة : 13 / 166 .