11 . الوقف
اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم فلمّا وفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف !
215 . روى محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم فلمّا وفرت المال خبرت أن الأرض وقف .
فقال : لا يجوز شراء الوقف ، و لا تدخل الغلّة في مالك ، ادفعها إلى من وقفت عليه .
قلت : لا أعرف لها ربّاً .
قال : تصدق بغلتها . « 1 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 4 / 242 .