9 . الرهن
الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص . . . على من يكون نقصان ذلك ؟
213 . و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟
قال : على مولاه .
قال : قلت : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل به قدر ما ينقص من العبد .
قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته .
قال : جنايته في عنقه . « 1 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 .