تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام كاظم ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
9 . الرهن الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص . . . على من يكون نقصان ذلك ؟ 213 . و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه . قال : قلت : إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل به قدر ما ينقص من العبد . قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته . قال : جنايته في عنقه . « 1 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 .