تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام كاظم ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
8 . الدين والقرض الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً . . . منفعة أيحلّ ذلك له ؟ 211 . صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحلّ ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن به شرط . « 1 » إنّي أعامل قوماً فربما أرسلوا إلي فأخذوا منّي الجارية . . . فآخذ منه به قدر ما أخذوا منّي ؟ 212 . روى محمد بن أبي عمير عن داود بن زربيّ قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي أعامل قوماً فربما أرسلوا إلي فأخذوا منّي الجارية و الدابة فذهبوا بها منّي ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه به قدر ما أخذوا منّي ؟ فقال : خذ منهم به قدر ما أخذوا منك و لا تزد عليه . « 2 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 284 ، تهذيب الاحكام : 7 / 10 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 187 .