7 . التجارة
رجل يدلّ الرجل على السلعة و يقول : اشترها و لي نصفها ، فيشتريها الرجل و ينقد من ماله !
210 . روي عن إسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل يدلّ الرجل على السلعة و يقول : اشترها و لي نصفها ، فيشتريها الرجل و ينقد من ماله .
قال : له نصف الربح .
قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شيء .
فقال : نعم ، عليه الوضيعة كما يأخذ الربح . « 1 »
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 222 .