چهار ماه از سال را در قرآن حرام نموده از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد . سه ماه متوالى مربوط به حج است : شوال ، ذىقعده و ذىحجه و يك ماه خدا مربوط به عمره است : ماه رجب .
145 / 145 - قال الآبي في كتاب « نثر الدُّرر » : روي أنّ عبداللَّه بن معمر الليثي قال لأبي جعفر عليه السلام : بلغني أنّك تفتي في المتعة ؟
فقال : أحلّها اللَّه في كتابه وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و عمل بها أصحابه .
فقال عبداللَّه : فقد نهى عنها عمر ( ! ! )
قال : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم .
قال عبداللَّه : فيسرّك أنّ نساءك فعلن ذلك ؟
قال أبو جعفر عليه السلام : و ما ذكر النساء هاهنا يا أنوك ؟ إنّ الذي أحلّها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممّن نهى عنها تكلّفاً ، بل يسرُّك أنّ بعض حرمك تحت حائك من حاكة يثرب نكاحاً ؟
قال : لا .
قال : فلم تحرّم ما أحلّ اللَّه ؟
قال : لا احرّم ، ولكنّ الحائك ما هو لي بكفؤ .
قال : فإنّ اللَّه ارتضى عمله ورغب فيه وزوّجه حوراً ، أفترغب عمّن رغب اللَّه فيه وتستنكف ممّن هو كفو لحور الجنان كبراً وعتوّاً ؟
قال : فضحك عبداللَّه وقال : ما أحسب صدوركم إلّامنابت أشجار العلم ، فصار لكم ثمره ، وللنّاس ورقه « 1 » .
عبداللَّه بن معمر ليثى به امام باقر عليه السلام گفت : شنيدهام كه شما متعه ( عقد موقّت كه معروف به صيغه است ) را اجازه مىدهيد .
فرمود : خدا در قرآن اجازه داده و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم سنّت قرار داده ، اصحاب او نيز عمل كردهاند .
گفت : عمر از آن نهى كرده ( ! ! )
فرمود : تو به دستور دوست و صاحب خودت رفتار كن ، من به دستور پيامبر
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 46 ص 356 ح 10 ، عن كشف الغمّة : ج 2 ص 362 .