خواسته ، و عبادت نمىكند خدا را هيچ ملك و پيامبر و انسان و جنّى جز به شهادت « لا إله الّا اللَّه و محمّد رسول اللَّه » ، و خدا هيچ خلقى را جز براى عبادت نيافريده است .
177 / 177 - أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبداللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن أبيهما ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن عبدالرحيم القصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 1 » فيمن انزلت ؟
قال : انزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن عليّ عليهما السلام ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من المؤمنين والمهاجرين .
فقلت : لولد جعفر فيها نصيب ؟
قال : لا .
قال : فعددت عليه بطون بني عبدالمطّلب كلّ ذلك يقول : لا ، ونسيت ولد الحسن ، فدخلت عليه بعد ذلك فقلت : هل لولد الحسن فيها نصيب ؟
فقال : يا أبا عبدالرحمان « 2 » ! ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا « 3 » .
بيان : آية الأرحام نزلت في موضعين :
أحدهما في سورة الأنفال هكذا :
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
« 4 » .
وثانيهما في سورة الأحزاب هكذا :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
« 5 » .
فأمّا الاولى فتحتمل أن يكون المراد بها أنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من بعض ، أو أولى ببعض من الأجانب ، فعلى الأخير لا تدلّ على أولويّة الأقرب من الأرحام .
هامش
( 1 ) - الأحزاب : 6 .
( 2 ) - في نسخة من المصدر : يا أبا محمّد .
( 3 ) - علل الشرائع : 79 .
( 4 ) - الأنفال : 75 .
( 5 ) - الأحزاب : 6 .