تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علم و حكمت در قرآن و حديث ( فارسى ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
عَلَى اللّهِ تَعالى أن يُدخِلَهُ نارَ جَهَنَّم « 1 » . 1843 : حَمزَةُ بنُ حَمران : سَمِعتُ أبا عَبدِاللّهِ عليه السلام يَقولُ : مَنِ استَأكَلَ بِعِلمِهِ افتَقَرَ ، فَقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، إنَّ في شيعَتِكَ ومُواليكَ قَومًا يَتَحَمَّلونَ عُلومَكُم ويَبُثّونَها في شيعَتِكُم ، فَلا يَعدَمونَ عَلى ذلِكَ مِنهُمُ : البِرَّ ، والصِّلَةَ ، والإِكرامَ ، فَقالَ عليه السلام : لَيسَ اولئِكَ بِمُستَأكِلينَ ، إنَّمَا المُستَأكِلُ بِعِلمِهِ الَّذي يُفتي بِغَيرِ عِلمٍ ولا هُدًى مِنَ اللّهِ عز و جل ؛ لِيُبطِلَ بِهِ الحُقوقَ طَمَعًا في حُطامِ الدُّنيا « 2 » . 1844 : الفَضلُ بنُ أبي قُرَّة : قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام : هؤُلاءِ يَقولونَ : إنَّ كَسبَ المُعَلِّمِ سُحتٌ . فَقالَ : كَذَبوا أعداءُ اللّهِ ، إنَّما أرادوا أن لا يُعَلِّمُوا القُرآنَ ، لَو أنَّ المُعَلِّمَ أعطاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكانَ لِلمُعَلِّمِ مُباحا « 3 » . 1845 : حَسّانُ المُعَلِّم : سَأَلتُ أبا عَبدِاللّهِ عليه السلامعَنِ التَّعليمِ ، فَقالَ : لا تَأخُذ عَلَى التَّعليمِ أجرًا ، قُلتُ : الشِّعرُ والرَّسائِلُ و ما أشبَهَ ذلِكَ اشارِطُ عَلَيهِ ؟ قالَ : نَعَم ، بَعدَ أن يَكونَ الصِّبيانُ عِندَكَ سَواءً « 4 » فِي التَّعليمِ لا تُفَضِّلُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ « 5 » . 1846 : المناقب لابن شهرآشوب : قيل : إنَّ عَبدَالرَّحمنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الحُسَينِ الحَمدَ ، فَلَمّا قَرَأَها عَلى أبيهِ أعطاهُ ألفَ دينارٍ وألفَ حُلَّةٍ وحَشا فاهُ دُرًّا ، فَقيلَ لَهُ في ذلِكَ ، قالَ : وأينَ يَقَعُ هذا مِن عَطائِهِ ؟ ، يَعني تَعليمَهُ ، وأنشَدَ الحُسَينُ عليه السلام :
إذا جادَتِ الدُّنيا عَلَيكَ فَجُد بِها * عَلَى النّاسِ طُرًّا قَبلَ أن تَتَفَلَّتِ
فَلَا الجودُ يُفنيها إذا هِيَ أقبَلَت * ولَا البُخلُ يُبقيها إذا ما تَوَلَّتِ « 6 »
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 71 / 42 . ( 2 ) معاني الأخبار : 181 / 1 . ( 3 ) الكافي : 2 / 121 / 5 ، التهذيب : 1046 / 365 / 6 ، الاستبصار : 216 / 65 / 3 ، الفقيه : 3597 / 163 / 3 . ( 4 ) قوله عليه السلام « سواء » حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم ، والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اجرتهم أو اتّفقت ، ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليمٍ مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ( مرآة العقول : 19 / 82 ) . ( 5 ) الكافي : 5 / 121 / 1 ، التهذيب : 6 / 364 / 1045 ، الاستبصار : 3 / 65 / 214 . ( 6 ) المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 66 ، ديوان الإمام عليّ عليه السلام : 62 وفيه من « إذا جادت » نحوه .