تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
و منها ان الظاهر ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار مجازا . او منع استعمالها فيه فى مثلها و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على اولى النهى و منها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به و شرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى .
شرح
كه در مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار و غيره كه وارد شده براى عبادات بايد يا مجاز باشد استعمال در اينجا و يا غلط چونكه استعمال در جامع صلاة است نه بخصوصه صلاة واحد و اين آثار از طبيعى صلاة و از كلى آن مىباشد نه از فردى از افراد صلاة و هيچ‌كدام از اين‌ها نيست يعنى نه غلط است و نه مجاز بلكه حقيقت است در همه اين‌ها پس معلوم مىشود كه وضع عام و موضوع له هم عام است و شامل همه اين‌ها مىشود كما اينكه مخفى نيست اين مطلب .

[ جواز تمسك باطلاق لفظى حتى بنا بر صحيحى ]

قوله : و منها الخ مخفى نماند بر اينكه بنا بر صحيحى ايضا تمسك باطلاق مىتوانيم بكنيم چونكه مامور به ما نفس اجزاء و شرائط خارجيه است چه آنكه مامور به امر بسيط باشد كه متحد است با آنها خارجا مثل اتحاد كلى طبيعى با افرادش يا امر انتزاعى كه مامور به منشأ انتزاع است نه امر انتزاعى و بنا بر انحلال علم اجمالى شك در باقى را تمسك باطلاق لفظى مىكنيم بلى اگر مامور به امر خارجى بسيط باشد و با سبب دو چيز باشد نمىتوانيم چونكه شك در محصل است و ايضا باطلاق مقامى و حالى هم جايز است كما آنكه مىآيد .