و منها ان الظاهر ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع فى مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار مجازا .
او منع استعمالها فيه فى مثلها و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على اولى النهى و منها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به و شرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى .
شرح
كه در مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و الصلاة معراج المؤمن و عمود الدين و الصوم جنة من النار و غيره كه وارد شده براى عبادات بايد يا مجاز باشد استعمال در اينجا و يا غلط چونكه استعمال در جامع صلاة است نه بخصوصه صلاة واحد و اين آثار از طبيعى صلاة و از كلى آن مىباشد نه از فردى از افراد صلاة و هيچكدام از اينها نيست يعنى نه غلط است و نه مجاز بلكه حقيقت است در همه اينها پس معلوم مىشود كه وضع عام و موضوع له هم عام است و شامل همه اينها مىشود كما اينكه مخفى نيست اين مطلب .