إيجاب إعطاء المال . « 1 » وثانيهما : أنّ المجعول هو مجرّد الحكم الوضعي ؛ أي اشتغال ذمّة المالك بالحقّين . « 2 »
[ آراء الفحول في كيفيّة تعلّق الحقّين ]
الأوّل : أن يكون على نحو الإشاعة العينيّة ، كالشركاء في مالٍ واحد ، فالمستحقّ شريك مع المالك في كلّ جزء جزء من المال على حسب حصّته ، ولا يجوز لأحدهما التصرّف في شيء منه إلّابرضا الآخر . « 3 » الثاني : أن يكون على نحو الكلّي في المعيّن ، كصاعٍ من صُبْرة معيّنة ؛ فالمملوك للمستحقّ هو صرف الوجود المحدود بما قدّره الشارع ، وليس له اختيار شيء من العوارض المشخّصة الخارجيّة ، ولذلك يجوز للمالك التصرّف في المال ما دام بقاء مصداق للكلّي . وحقيقة الكلّي في المعيّن ، هل هي الكلّيّ المشروط بوجوب إعطائه من المعيّن ، بمعنى اشتغال ذمّة الشخص به ؟ ولازمه بقاء الاشتغال بعد تلف العين بالكلّيّة فيما لو باع صاعاً من الصُّبْرة وحصول الخيار للمشتري . ولا يقول الأصحاب بذلك ؟ أو هي الكلّيّ الواجب إعطاؤه من المعيّن ، بمعنى اشتغال ذمّة العين الخارجيّة به ، بحيث يجب إخراجه منها ؛ وكذا لو تلفت ، سقط الكلّي ؟ « 4 » وجهان ؛ وعلى الثاني يكون الفرق بينه وبين الثالث جواز أدائه من الخارج على