التاسع : تعيين المدّعى عليه ، ( 7 ) فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها ؛ لعدم خلوّها عن الفائدة ؛
شرح
وقوله تعالى : « وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » . « 1 »
وقوله عليه السلام : «
الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين
» . « 2 »
وقوله عليه السلام : «
رجل قضى بالحقّ ، وهو يعلم ، فهو في الجنّة
» . « 3 »
وقوله عليه السلام : «
أيّ قاضٍ قضى بين اثنين ، فأخطأ ، سقط أبعد من السماء
» . « 4 »
وقوله عليه السلام : «
ينظران إلى مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا . . . فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليهم حاكماً
» . « 5 »
وقوله عليه السلام : «
وإيّاكم . . . أن تحكموا إلى هؤلاء الفسّاق ؛ اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا ؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً
» . « 6 »
( 7 ) سواء كان مردّداً بين فردين ، أو أفراد محصورة في مقابل غير المحصور ، كفرد من أهل البلد .
والعلّة عدم الجدوى ولو بعد الحكم ؛ فإنّه يكون كعلم أولئك الأفراد إجمالًا بكون أحدهم مديوناً .
لكنّه باطل ؛ لإمكان ظهور الثمرة فيما إذا تبيّن براءة البعض ، أو ضمن أحدهما عن الآخر ، أو الآخرين .
قلنا : بأنّ الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، أو انتقال ذمّة إلى أخرى ، أو أنّ الحاكم هنا أمر بالقرعة أو الصلح بخلاف المثال .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 58 . .
( 2 ) . الكافي 7 : 406 / 1 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 22 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 6 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 32 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 5 ، الحديث 4 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 137 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 . .