تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
( مسألة 3 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام ، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللقيط منه . وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم ، أو كان ولم يحتمل كونه منه ، يحكم بكفره ، وفيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ ( 6 ) الفطري على الأقوى .
شرح
هذا في غير المميّز وغير المُظهِر للإسلام . وأمّا المميّز الذي أظهره ، ففي قبوله قبل البلوغ اختلافٌ ، أظهره القبول وترتيب آثار الإسلام ، كالبالغ إلّاما استثنى . ( 6 ) لعلّه لانصراف ما دلّ على أنّ الخروج عن الإسلام الأصلي سببٌ للارتداد الفطري عن الإسلام الحاصل بتبعيّة الأبوين أو تبعيّة الدار ، والتفصيل في باب الحدود .