تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
عليه ولا قود ؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا . ( مسألة 29 ) : في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه ، وليس عليه شيء واقعاً ، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء ، فلو قتل رجلًا ، وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع ، يحكم عليه بالقصاص ، وكذا في الأشباه والنظائر . ( مسألة 30 ) : من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك ، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلات القتّالة فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ؛ ولو انجرّ إلى القتل ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط . ( مسألة 31 ) : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه . ( مسألة 32 ) : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن . ( مسألة 33 ) : لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه - كالعورة - أو كان نظره بشهوة ، كان كالأجنبيّ ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه كان هدراً . ( مسألة 34 ) : لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء ، فلو نال وجنى عليه ضمن . وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد ، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ . ( مسألة 35 ) : لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً . ( مسألة 36 ) : لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي