( مسألة 37 ) : لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر ، فرماه فجنى عليه ، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي في الظاهر .
( مسألة 38 ) : لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات ، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة ، كان الحكم كالمطّلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدّم ، والجناية عليه هدر .
( مسألة 39 ) : لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط .
( مسألة 40 ) : الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي .
( مسألة 41 ) : للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 508
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٥٠٨