تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( مسألة 4 ) : لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز . ( مسألة 5 ) : لو هجم على ماله أو مال عياله ، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم . ( مسألة 6 ) : يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح - مثلًا - فعل ، فلو لم يندفع إلّابالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه ، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع ، وإن لم يمكن إلّابالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة . وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبته ، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتيب لا يجب ، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً . ( مسألة 7 ) : لو لم يتعدّ عن الحدّ اللازم ، ووقع على المهاجم نقص مالي أو بدني أو قتل ، يكون هدراً ، ولا ضمان على الفاعل . ( مسألة 8 ) : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً ، فهو ضامن على الأحوط . ( مسألة 9 ) : لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم - مباشرة أو تسبيباً - يكون ضامناً ؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها . ( مسألة 10 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا ، فضلًا عمّا دونه ، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ، وأمّا المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل ، فضلًا عن العلم به . ( مسألة 11 ) : لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك . ( مسألة 12 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه ، وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام ، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك . وأمّا المال فلا يجب ،