بحكمه ؛ بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولًا بها ، أو كانت حاملًا ، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها .
ولخصوصيات المسألة محلّ آخر .
( مسألة 9 ) : لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين :
أحدهما بدلًا عن الغسل ، والآخر بدلًا عن الوضوء .
( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط .
( مسألة 11 ) : لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدثت بالأصغر ، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . والأحوط تجديده .
ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان ، أو غيره على الأقوى . وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية ؛ كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم ، لو حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها : من البطء والسرعة ، والصحّة والمرض ، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو التيمّم ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء . والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 12 ) : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 225
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٢٥