Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 297

Contributors:

P.297
المأمور به والوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب وان كان مرادا بالخطاب لانّه إذا قال صلّوا وأراد بذلك غاية معيّنة فالانتهاء إليها من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب وهو من فوائده ومراد المخاطب به وهذا هو نصّ مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب العربىّ بالزنجيّة فان قالوا ليس يجب ان يبيّن في حال الخطاب كلّ مراد بالخطاب قلنا قد أصبتم فاقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك فان قالوا لا حجة إلى بيان مدّة النّسخ وغاية العبادة لان ذلك بيان لما لا يجب ان يفعله وانّما يحتاج في هذه الحال إلى بيان صفة ما يجب ان يفعله قلنا هذا هدم لكلّ ما تعتمدون عليه في تقبيحكم تأخير البيان لانّكم توجبون البيان لشيء يرجع إلى الخطاب لا لامر يرجع إلى إزاحة علّة المكلّف في الفعل فان كنتم انّما تمنعون من تأخير البيان لامر يرجع إلى إزاحة العلّة والتّمكن من الفعل فأنتم تجيزون ان يكون المكلّف في حال الخطاب غير قادر ولا متمكّن بالآلات وذلك أبلغ في رفع التّمكّن من فقد العلم بصفة الفعل وإن كان
Commentary
وقفند وقايلند به اينكه أو حقيقت وظاهر در عمومست وبسبب قول بجواز تأخير بيان عام لازم مىآيد كه قائل بوقف باشند آنچه مذكور شد جميع دلايلى است كه سيّد رضىالله‌عنه احتجاج بأنها نموده بر دعواي عدم جواز تأخير بيان عام ومبالغه بسيار نموده در تطبيق اين‌ها بر مدعى وما اين‌ها را بعبارات أو نقل نموديم غالبا از جهت اينكه مىخواستيم رعايت كنيم آنچه مقصود اوست أزين تطويل كه ان عبارت از زيادتى تطبيق دليل است بر مدعا ولفظ غالبا در عبارت مصنف قدس سره اشاره است به اينكه بعضي از عبارات أو را كه دخل در تقريب نداشته تغيير داده والجواب امّا عن الأول فبالنقض بالنسخ أو لا تا واما ثانيا فبالمحل وجواب امّا از دليل اوّل از دلايل ثلثه سيّد رضى اللّه عنه بر عدم جواز تأخير بيان عام بدو نحو است أولا جواب كفته شده بنقض به نسخ يعنى اكر ان دليل تمام باشد لازم مىآيد كه تأخير بيان منسوخ نيز جايز نباشد چنانچه تأخير بيان عام جايز نيست وحال آنكه سيد رضى اللّه عنه تأخير بيان منسوخ را جايز بلكه واجب مىداند پس هرچه در منسوخ جواب مىكويد جواب ما نيز خواهد بود وتقرير نقض يعنى بيان اجراء دليل در نسخ اينكه شرط منسوخ چنانچه سيّد رضى اللّه عنه خود اعتراف نموده اينست كه موقت نبوده باشد به غايتى كه مقتضى ارتفاع حكم منسوخ در ان غايت بوده باشد يعنى در منسوخ شرطست كه حكم بحسب ظاهر دايمى باشد هرچند كه مقصود شارع توقيت أو باشد تا مدت خاصّى حتى اينكه سيد رضى اللّه عنه از جمله موقت شمرده منسوخى را كه غايت أو مجملا دانسته شده باشد در حال خطاب ودر تفصيل وتعيين وقت محتاج بدليل نقلي بوده باشد چون قول شارع مثلا دوموا على هذا الفعل إلى أن النسخة عنكم يعنى مداومت