أصل لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ووجهه ظاهر أيضا وامّا تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به فالأقرب جوازه مط وبه قال العلّامة وجمع من العامّة وحكى المحقّق عن الشّيخ وجماعة منهم انكاره مط وهو مذهب السّيّد ره فانّه قال في أثناء كلامه على انّا لو سلّمنا انّ العمل قد ورد في الشّرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التّخصيص به ومن النّاس من فصّل فاجازه ان كان العامّ قد خصّ من قبل بدليل قطعىّ متّصلا كان أو منفصلا وقيل إن كان العامّ قد خصّ بدليل منفصل سواء كان قطعيّا أم ظنّيا وتوقّف بعض واليه يميل المحقّق لكنّه بناه على منع كون الخبر الواحد دليلا على الاطلاق لانّ الدّلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدّلالة القرآنيّة سقط وجوب العمل به
Commentary
كه هرچه دلالتش أقوى است راجحتر است از جهت عمل به أو ودرين مقام چنين نيست كه دلالت مفهوم أقوى باشد از دلالت عام زيراكه منطوق از جهت دلالت أقوى است از مفهوم هرچند كه اين مفهوم خاص بوده باشد پس صلاحيت معارضه با ان عام ندارد پس درين صورت واجب نخواهد بود حمل عام بر اين مفهوم خاص وتخصيص أو باين والجواب منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوصية الخاص أقوى تا أصل وجواب اين دليل آنكه قبول نداريم كه دلالت عام بر خصوص افراد اين مفهوم خاص أقوى باشد از دلالت هر مفهوم مخالفى بلكه حق اينست كه أكثر صور مفهومي كه حجت است بلكه همه انها در قوت دلالت كم از دلالت عام بر خصوصيات افراد نيستند خصوصا هركاه ثابت شده باشد شيوع تخصيص در عمومات كه درين صورت ظاهر عدم عموم خواهد بود