الآمرة بالتقوى « 1 » .
و الجواب : أنّ القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا به غير علم ، لما دلّ على الإباحة من « 2 » النقل ، و على « 3 » البراءة من حكم العقل ، و معهما « 4 » لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا ، و لا فيه « 5 » مخالفة التقوى ، كما لا يخفى .
ادلّه وجوب احتياط
مصنّف پس از بيان استدلال اصوليين براى قول به « برائت » به ادلّه اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) كه بحث آن گذشت ، استدلال اخبارىها در مقابل اصوليين ، براى قول به « احتياط » ، به ادلّه ثلاثه ( يعنى : كتاب ، سنّت و عقل ) را نقل مىكند و از آن جواب مىدهد .
استدلال به كتاب
آيات شريفه بر چند دستهاند :
1 - آياتى كه از قول به غير علم ، نهى مىكنند ، مانند :
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
« 6 » و
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ
« 7 »
تقريب استدلال به اين دسته از آيات بر لزوم احتياط در شبهات بدويّهء تحريميّه به اين بيان است كه : اجراى برائت و قول به جواز در شبهات مذكوره ، قول به غير علم است ، و از چنين قولى نهى شده است . بنابراين احتياط ، واجب مىشود .
2 - آياتى كه از القاى در تهلكه نهى مىكنند ، مانند :
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 8 »
هامش
( 1 ) . كقوله تعالى :« اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ »آل عمران : 102 .
( 2 ) . بيان « ما » .
( 3 ) . أى : لما دلّ على البراءة .
( 4 ) . أى : مع النقل و حكم العقل .
( 5 ) . أى : الاقتحام .
( 6 ) . الاسراء : 36 .
( 7 ) . الأعراف : 33 .
( 8 ) . البقرة : 195 .