الأخبار النافية لهما .
و الأولى أن يورد عليه « 1 » بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة ، فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما ، « 2 » من عموم دليل أو إطلاقه ، لا « 3 » الحجّيّة بحيث يخصّص « 4 » أو يقيّد ، « 5 » بالمثبت منها ، « 6 » أو يعمل بالنافي في قبال حجّة على الثبوت ، و لو كان « 7 » أصلا ، « 8 » كما لا يخفى .
وجه دوّم [ وجهى است كه صاحب وافيه بيان كرده است ]
وجه دوم از وجوه عقليّه ( در استدلال بر حجّيت خبر واحد ) وجهى است كه صاحب وافيه بيان كرده است . منتهى استدلال ايشان در مورد حجّيت خبر واحدى است كه داراى ، دو شرط باشد :
1 - در كتب معتمده شيعه ( مثل كتابهاى چهارگانه : تهذيب ، استبصار ، من لا يحضر ، كافى ) موجود باشد ، و لذا شامل اخبار موجود در ساير كتابها نمىشود . ( به خلاف وجه اوّل كه دربارهء تمام اخبار بود ) .
2 - مورد عمل جمعى از فقهاء ( يعنى مشهور ) نيز قرار گرفته و ردّ ظاهرى هم نسبت به آنها واقع نشده باشد . و لذا اخبارى كه مشهور از آنها اعراض كرده و يا نسبت به آنها ردّ ظاهرى وجود داشته باشد ، حجّت نمىباشند ( هرچند در كتب معتبره باشند ) .
و هو : انّا نقطع . . .
مصنّف با اين عبارت ، به بيان صاحب وافيه در استدلال به وجه دوم اشاره مىكند ، به اين توضيح :
بيان استدلال
اين استدلال ، متوقّف بر سه مقدّمه است :
هامش
( 1 ) . أى : الوجه الثانى .
( 2 ) . أى : الجزئيّة و الشرطيّة .
( 3 ) . عطف بر « الاحتياط » .
( 4 ) . أى : يخصّص العموم .
( 5 ) . أى : يقيّد الاطلاق .
( 6 ) . أى : الاخبار .
( 7 ) . أى : و لو كان الحجّة اصلا .
( 8 ) . من الاستصحاب أو الاشتغال .