المفهوم ، لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك « 1 » بين المفهوم « 2 » و المنطوق « 3 » يكون « 4 » قرينة على أنّه « 5 » ليس لها « 6 » مفهوم .
و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أنّ دعوى أنّها « 7 » بمعنى السفاهة و « 8 » فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل ، غير بعيدة .
ثمّ إنّه « 9 » لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ، ربما اشكل شمول مثلها « 10 » للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السّلام بواسطة أو وسائط ، فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق « 11 » الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به ، من « 12 » الأثر الشرعيّ ، به لحاظ « 13 » نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به ، خبر العدل ، أو عدالة المخبر ، لأنّه « 14 » و إن كان أثرا شرعيا لهما « 15 » إلّا أنّه « 16 » بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض .
نعم لو أنشئ هذا الحكم « 17 » ثانيا فلا بأس في أن يكون « 18 » بلحاظه « 19 » أيضا ، حيث إنّه « 20 » صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتّحاد الحكم و الموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد ، فتدبّر .
و يمكن الذبّ عن « 21 » الإشكال بأنّه « 22 » إنّما يلزم « 23 » إذا لم يكن القضيّة طبيعيّة و « 24 »
هامش
( 1 ) . صفة « التعليل » .
( 2 ) . أى : خبر العادل .
( 3 ) . أى : خبر الفاسق .
( 4 ) . خبر « أنّ » .
( 5 ) . ضمير شأن .
( 6 ) . أى : للقضيّة الشرطيّة هاهنا .
( 7 ) . أى : الجهالة .
( 8 ) . عطف تفسير ( تفسير سفاهت ) .
( 9 ) . ضمير شأن .
( 10 ) . أى : الآية .
( 11 ) . المستفاد من « صدّق العادل » .
( 12 ) . بيان « ما » .
( 13 ) . متعلّق به « وجوب التصديق » .
( 14 ) . أى : وجوب التصديق .
( 15 ) . أى : خبر العدل و عدالة المخبر .
( 16 ) . أى : وجوب التصديق .
( 17 ) . أى : تصديق العادل .
( 18 ) . أى : يكون هذا الحكم .
( 19 ) . أى : به لحاظ هذا الحكم ( وجوب تصديق العادل ) .
( 20 ) . أى : هذا الحكم .
( 21 ) . شايسته بود « ذبّ » بدون « عن » مىآمد ( يمكن ذبّ الاشكال ) ، زيرا « ذبّ » بدون « عن » به معناى دفع است ، در حالى كه با « عن » به معناى دفاع است .
( 22 ) . شأن .
( 23 ) . أى : يلزم هذا الاشكال .
( 24 ) . عطف تفسير .