بما يلازمه « 1 » عادة ، من « 2 » الفتاوى ، فقليل جدّا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله عليه السّلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة و إن احتمل تشرّف بعض الأوحديّ بخدمته و معرفته أحيانا .
فلا « 3 » يكاد يجدي نقل الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي احرز من لفظه « 4 » بما اكتنف « 5 » به « 6 » من « 7 » حال أو مقال ، و يعامل معه « 8 » معاملة المحصّل .
تنبيهات اجماع منقول
مصنّف در اين متن ، به سه تنبيه اشاره مىكند .
تنبيه اوّل [ بطلان طرق تقديم شده براى استكشاف راى امام عليه السلام ]
در اين تنبيه چون مصنّف ابتدا اجماعات را با اقسامى كه دارد ، از جهت نقل مسبّب ( رأى معصوم ) ذكر مىكند و مورد نقد قرار مىدهد ، و سپس آنها را از جهت نقل سبب ( قول فقهاء ) بررسى مىنمايد ، لذا بحث را در دو مقام پى مىگيريم :
مقام اوّل - جهت نقل مسبّب
براى آنكه كلام مصنّف در نقد اقسام اجماعات از جهت نقل مسبّب ، واضحتر شود ، لازم است به اقسام اجماع اشاره شود .
اقسام اجماع
چنانكه گذشت اجماع بر پنج قسم است :
1 - اجماع لطفى ( بر مبناى ملازمهء عقلى )
ناقل چنين اجماعى ، معتقد است كه بين فتاوى و اقوال فقهاء با رأى معصوم عليه السّلام ملازمهء عقليّهاى است كه مبتنى بر قاعدهء لطف مىباشد ، به اين بيان كه : اگر فقهاى يك
هامش
( 1 ) . ضمير فاعلى ( هو مستتر ) به « ما » و ضمير مفعولى به « رأى امام » برمىگردد .
( 2 ) . بيان « ما » .
( 3 ) . فاء تفريعيّه .
( 4 ) . أى : الاجماع .
( 5 ) . « هو » مستتر به « لفظ اجماع » برمىگردد .
( 6 ) . ضمير به « ما » برمىگردد .
( 7 ) . بيان « ما » .
( 8 ) . أى : مع المقدار ( يعنى با اين مقدارى كه از سبب ، نقل شد )