فصل قد عرفت حجّيّة ظهور الكلام في تعيين المرام ، فإن احرز « 1 » بالقطع و « 2 » أنّ المفهوم منه « 3 » جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو « 4 » ذا ، فلا كلام .
و إلّا ، « 5 » فإن كان « 6 » لأجل احتمال وجود قرينة ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها . « 7 » لكنّ « 8 » الظاهر أنّه « 9 » معه « 10 » يبنى على المعنى الّذي لولاها « 11 » كان اللّفظ ظاهرا فيه « 12 » ابتداء ، لا أنّه يبنى عليه « 13 » بعد البناء على عدمها ، « 14 » كما لا يخفى ، فافهم .
و إن كان « 15 » لاحتمال قرينيّة الموجود فهو و إن لم يكن بخال عن الإشكال « 16 » - بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد - إلّا أنّ الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل .
و إن كان « 17 » لأجل الشكّ فيما هو الموضوع له لغة ، أو المفهوم منه « 18 » عرفا ، فالأصل يقتضي عدم حجّيّة الظنّ فيه ، فإنّه « 19 » ظنّ في أنّه « 20 » ظاهر ، و لا دليل إلّا على حجّيّة الظواهر .
نعم نسب إلى المشهور حجّيّة قول اللغويّ بالخصوص في تعيين الأوضاع . و استدلّ لهم
هامش
( 1 ) . أى : أحرز ظهور الكلام . . .
( 2 ) . عطف تفسير .
( 3 ) . أى : الكلام .
( 4 ) . المفهوم .
( 5 ) . أى : و إن لم يحرز .
( 6 ) . أى : كان عدم الاحراز .
( 7 ) . أى : عدم القرينة .
( 8 ) . تعريض به شيخ انصارى .
( 9 ) . ضمير شأن .
( 10 ) . أى : مع احتمال وجود القرينة .
( 11 ) . أى : القرينة .
( 12 و 13 ) . أى : المعنى .
( 14 ) . أى : القرينة .
( 15 ) . أى : كان عدم الإحراز .
( 16 ) . فى نسخة الرشتى : « و ان لم يكن بمحلّ من الاشكال . . . » و فى نسخة السيد الحكيم : « و ان لم يكن مجالا للاشكال . . . » .
( 17 ) . أى : عدم الإحراز .
( 18 ) . أى : الكلام .
( 19 ) . أى : الظنّ فى الظهور .
( 20 ) . أى : الكلام .