و أمّا فيها « 1 » فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه « 2 » تقصيرا ، فإنّه « 3 » و إن كان متمكّنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، و قد قصدها « 4 » ، إلّا أنّه « 5 » مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع « 6 » مقرّبا ، و بدونه « 7 » لا يكاد يحصل به « 8 » الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى .
و أمّا إذا لم يلتفت إليها « 9 » قصورا ، و قد قصد القربة بإتيانه ، فالأمر « 10 » يسقط ، لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا ، لأجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به « 11 » الغرض من الأمر ، فيسقط « 12 » به « 13 » قطعا ، و إن لم يكن امتثالا له « 14 » ، بناء على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من « 15 » جهات المصالح و المفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثّر منها « 16 » فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما « 17 » تابعين لما علم منهما « 18 » ، كما حقّق في محلّه .
مع أنّه « 19 » يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك « 20 » ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتا بينه « 21 » و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، و إن لم تعمّه « 22 » بما هي مأمور بها ،
هامش
( 1 ) . أى : العبادات .
( 2 ) . أى : بدون الالتفات .
( 3 ) . أى : الجاهل المقصّر .
( 4 ) . أى : القربة .
( 5 ) . أى : المجمع ( أى : الفعل ) ، كالصّلاة فى الدار المغصوبة .
( 6 ) . أى : لا يقع الفعل .
( 7 ) . أى : بدون وقوعه مقرّبا .
( 8 ) . أى : المجمع .
( 9 ) . أى : الحرمة .
( 10 ) . أى : الأمر بالإعادة و القضاء .
( 11 ) . أى : باتيان المجمع .
( 12 ) . أى : يسقط الأمر .
( 13 ) . أى : حصول الغرض .
( 14 ) . أى : الأمر .
( 15 ) . بيان « ما » .
( 16 ) . أى : الجهات .
( 17 ) . أى : الحسن أو القبح .
( 18 ) . أى : المصالح و المفاسد .
( 19 ) . ضمير شأن .
( 20 ) . بنابراين كه احكام ، تابع ملاكات واقعيّه هستند ( البته ملاك اقوى ) .
( 21 ) . أى : المجمع .
( 22 ) . أى : و إن لم تعمّ الطبيعة المجمع .