باب اجتماع امر و نهى خواهد بود نه تعارض ( هم بر مبناى جواز و هم بر مبناى امتناع ) و اگر چنين دلالتى در بين نباشد ، در صورتى كه دليلى بر انتفاى مقتضى در يكى از دو حكم ، بهطور غير معيّن ، باشد ، مسئله از باب « تعارض » خواهد بود ، مطلقا ( يعنى حتّى بنا بر جواز اجتماع ) ، زيرا ملاك باب تعارض اين است كه يكى از دو حكم ، بهطور غير معيّن « 1 » ، بدون ملاك باشد ، بهخلاف باب اجتماع كه هر دو حكم بايد ملاك داشته باشند .
و امّا اگر دليلى بر انتفاى مقتضى در يكى از دو دليل ، نباشد ، بنا بر امتناع ، تعارض است ولى بنا بر جواز ، تعارض نيست .
* * * العاشر « 2 » : أنّه « 3 » لا إشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع « 4 » بداعي الأمر ، على الجواز مطلقا و لو في العبادات ، و « 5 » إن كان « 6 » معصية للنهي أيضا .
و كذا الحال « 7 » على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنّه « 8 » لا معصية عليه .
و أمّا عليه « 9 » و ترجيح جانب النهي ، فيسقط به « 10 » الأمر به « 11 » مطلقا « 12 » في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له « 13 » .
هامش
( 1 ) . و امّا اگر بهطور معيّن معلوم باشد كه كدام حكم ، ملاك ندارد ، تعارضى نخواهد بود ، و در اين صورت اخذ به دليل ملاكدار و ترك دليل بدون ملاك ، لازم است .
( 2 ) . من هنا إلى عبارة « ضرورة أنّه لو لا جعله » قد سقطت من نسخة الأصل .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : مجمع الفردين ( أو مجمع الطبيعتين ) .
( 5 ) . وصليه .
( 6 ) . أى : كان اتيان المجمع .
( 7 ) . أى : لا اشكال فى سقوط الأمر . . .
( 8 ) . ضمير شأن .
( 9 ) . أى : على الامتناع .
( 10 ) . أى : باتيان المجمع .
( 11 ) . أى : المجمع .
( 12 ) . جاهل باشد يا عالم ، مقصّر باشد يا قاصر .
( 13 ) . أى : الأمر .