( مانند : قصد تمييز ، قصد أدا در نماز أدا ، قصد قضاء در نماز قضاء و . . . ) چرا فقط قيد « قصد وجه و عنوان » ذكر شد ؟ با اينكه خصوصيّتى ندارد .
پس معلوم مىشود كه مقصود از « وجهه » قصد وجه نيست ، و گرنه لازم بود ساير قيود هم ذكر شوند .
فلا بدّ من إرادة . . .
نتيجه أمر اوّل : وقتىكه خصوص احتمال دوّم و سوّم در معناى « وجهه » مورد اشكال قرار گرفت ، ناچار بايد معناى عامّى را از « وجهه » اراده كرد كه همان احتمال اوّل است ، يعنى مأمور به بايد بر كيفيّتى كه شرعا و عقلا ، أمر به آن تعلّق گرفته است ، آورده شود . در اين معنى ، احتمال دوّم و سوّم نيز داخل است .
* * * ثانيها : الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء - هاهنا - الاقتضاء بنحو العلّيّة و التأثير ، لا بنحو الكشف و الدلالة ، و لذا نسب إلى الإتيان « 1 » لا إلى الصيغة .
إن قلت : هذا « 2 » إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره « 3 » ، و أمّا بالنسبة إلى أمر آخر ، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، فالنزاع فى الحقيقة في دلالة دليلهما « 4 » على اعتباره ، بنحو يفيد الإجزاء ، أو بنحو آخر لا يفيده .
قلت : نعم ، لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما « 5 » ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدّم « 6 » ، غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما « 7 » ، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنّه « 8 » على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به « 9 » موجب للإجزاء و يؤثّر فيه ، و عدم دلالته « 10 » ؟ و يكون النزاع فيه
هامش
( 1 ) . الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء .
( 2 ) . اينكه اقتضاء بهمعناى عليّت و تأثير است نه كشف و دلالت .
( 3 ) . أى : أمر المأمور به .
( 4 ) . أى : الأمر الاضطرارى أو الظاهرى .
( 5 ) . أى : الأمر الاضطرارى أو الظاهرى .
( 6 ) . بهمعناى علّيّت .
( 7 ) . أى : الأمر الاضطرارى أو الظاهرى .
( 8 ) . أى : المأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى .
( 9 ) . أى : المأمور به .
( 10 ) . أى : عدم دلالة دليلهما .