السّابع : لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللّفظ و « 1 » انسباقه إلى الذهن من نفسه - و بلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداهة أنّه لو لا وضعه له ، لما تبادر .
و لا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقّفه « 2 » على العلم بأنّه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به « 3 » موقوفا عليه « 4 » ؛ لدار .
فإنّه يقال : الموقوف عليه « 5 » غير الموقوف عليه « 6 » ، فإنّ العلم التفصيلى بكونه « موضوعا له » موقوف على التبادر ، و هو موقوف على العلم الإجمالى الارتكازي به لا التفصيلى ، فلا دور .
هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .
ثمّ إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، و أمّا فيما احتمل استناده « 7 » إلى قرينة ، فلا يجدى أصالة عدم القرينة فى إحراز كون الاستناد إليه « 8 » ، لا إليها « 9 » - كما قيل « 10 » - لعدم الدليل على اعتبارها « 11 » إلّا فى إحراز المراد ، لا الاستناد .
أمر هفتم : نشانههاى وضع ( علامات حقيقت و مجاز )
مصنّف در اين متن راههايى را براى تشخيص وضع لفظ براى معنايى ذكر نموده است ، كه توضيح كلام ايشان چنين است :
هامش
( 1 ) . عطف تفسيرى .
( 2 ) . أى : توقّف التبادر .
( 3 ) . أى : المعنى .
( 4 ) . أى : التبادر .
( 5 ) . أى : العلم الموقوف على التبادر .
( 6 ) . أى : غير العلم الذى يتوقّف التبادر ، عليه .
( 7 ) . أى : الانسباق .
( 8 ) . أى : إلى اللّفظ .
( 9 ) . أى : القرينة .
( 10 ) . قوانين الاصول : ص 13 .
( 11 ) . أى : أصالة عدم القرينة .