فمترتّبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة « 1 » - أنّ « 2 » الأمر الأوّل إن « 3 » كان يسقط بمجرّد موافقته ، و لو لم يقصد به الامتثال ، كما « 4 » هو « 5 » قضيّة الأمر الثاني ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة « 6 » و الوسيلة ، و إن « 7 » لم يكد يسقط « 8 » بذلك « 9 » ، فلا يكاد يكون له « 10 » وجه ، إلّا عدم حصول غرضه « 11 » بذلك « 12 » من أمره ؛ لاستحالة سقوطه « 13 » مع عدم حصوله « 14 » ، و إلّا لما كان « 15 » موجبا لحدوثه « 16 » ، و عليه فلا حاجة فى الوصول إلى غرضه « 17 » إلى وسيلة « 18 » تعدّد الأمر ، لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر ، بوجوب « 19 » الموافقة على نحو يحصل به « 20 » غرضه « 21 » ، فيسقط أمره .
هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر فى العبادة ، بمعنى « قصد الامتثال » .
و أمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه ، أو كونه ذا مصلحة [ أو له تعالى ] ، فاعتباره في متعلّق الأمر و إن كان به مكان من الإمكان « 22 » ، إلّا أنّه « 23 » غير معتبر فيه « 24 » قطعا ،
هامش
( 1 ) . أى : مترتبة على ترك المتعلّق رأسا .
( 2 ) . جواب دوم كه ناظر است به منع كبرى .
( 3 ) . يعنى اگر أمر اوّل ، توصّلى باشد .
( 4 ) . مثال منفى است نه نفى ، يعنى مربوط به « لو لم يقصد » نمىباشد .
( 5 ) . أى : سقوط الأمر مع قصد الامتثال .
( 6 ) . أى : حيلة تعدّد الأمر .
( 7 ) . يعنى اگر أمر اوّل ، تعبّدى باشد .
( 8 ) . أى : يسقط الأمر الأول .
( 9 ) . أى : بمجرّد الموافقة بدون قصد الامتثال .
( 10 ) . أى : عدم سقوط الأمر الأول .
( 11 ) . أى : الآمر .
( 12 ) . أى : بمجرّد الموافقة بدون قصد الامتثال .
( 13 ) . أى : الأمر .
( 14 ) . أى : الغرض .
( 15 ) . أى : كان الغرض .
( 16 ) . أى : الأمر .
( 17 ) . أى : الآمر .
( 18 ) . اضافهء وسيله به « تعدّد أمر » بيانيّه است ( يعنى وسيله عبارت است از تعدّد امر ) .
( 19 ) . متعلّق به « استقلال » .
( 20 ) . أى : بهذا النحو .
( 21 ) . أى : الآمر .
( 22 ) . يعنى ثبوتا محال نيست .
( 23 ) . قصد تقرّب به يكى از اين معانى سهگانه .
( 24 ) . أى : فى المتعلّق .