بلكه در سقوط آن ، قصد قربت ، معتبر است ، به گونهاى كه اگر عمل ، بدون قصد قربت امتثال شود ، اصلا امتثالى واقع نشده و أمر مولى ساقط نمىشود .
* * * ثانيتها : إنّ التقرّب المعتبر فى التّعبدي ، إن كان « 1 » بمعنى « 2 » قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان « 3 » ممّا يعتبر فى الطاعة عقلا ، لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا ، و ذلك لاستحالة « 4 » أخذ « 5 » ما « 6 » لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشىء ، في « 7 » متعلّق « 8 » ذاك الأمر ، مطلقا ، شرطا أو شطرا . فما « 9 » لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر ، لا يكاد يمكن إتيانها به قصد امتثال أمرها .
و توهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، و امكان الإتيان بها « 10 » بهذا الداعي ، ضرورة « 11 » إمكان تصوّر الأمر بها « 12 » مقيّدة ، و التمكّن « 13 » من إتيانها « 14 » كذلك « 15 » ، بعد تعلّق الأمر بها « 16 » ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر ، إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح الفساد ؛ ضرورة أنّه « 17 » و إن كان تصوّرها « 18 » كذلك « 19 » به مكان
هامش
( 1 ) . أى : كان التقرب .
( 2 ) . اين معناى اوّل است ، و معناى دوم ، در انتهاى اين مقدّمه مىآيد .
( 3 ) . أى : كان التقرب .
( 4 ) . به استحاله در مقام تشريع ( يعنى محذور تقدّم شىء بر نفس يا دور ) اشاره دارد .
( 5 ) أى : أخذ الشارع .
( 6 ) . قصد أمر .
( 7 ) . متعلّق به « أخذ » .
( 8 ) . مثل « صلاة » كه متعلّق « صلّ » است .
( 9 ) . اشاره دارد به استحاله در مقام امتثال كه مربوط به عامل ( عبد ) است ، يعنى محذور غير مقدور بودن فعل براى مكلّف .
( 10 ) . أى : الصلاة .
( 11 ) . رفع محذور در مقام تشريع .
( 12 ) . أى : بالصلاة .
( 13 ) . رفع محذور در مقام امتثال .
( 14 ) . أى : الصلاة .
( 15 ) . با قصد قربت ( قصد أمر ) .
( 16 ) . أى : بالصلاة بداعى الأمر .
( 17 ) . ضمير شأن .
( 18 ) . أى : الصلاة .
( 19 ) . أى : مقيّدة به قصد الأمر .