شمول قوله : « عليه السلام » فى صدره : « 1 » « لا تنقض اليقين بالشك » ، لليقين و الشكّ فى اطرافه ، « 2 » للزوم المناقضة فى مدلوله ، « 3 » ضرورة المناقضة بين السلب الكلّى « 4 » و الايجاب الجزئىّ ، « 5 » الّا أنّه لا يمنع عن عموم النّهى « 6 » فى سائر الأخبار ممّا ليس فيه الذّيل ، « 7 » و شموله « 8 » لما فى أطرافه ، « 9 » فإنّ اجمال ذاك الخطاب « 10 » لذلك « 11 » لا يكاد يسرى الى غيره « 12 » ممّا ليس فيه ذلك . « 13 »
و أمّا فقد المانع ، فلأجل أنّ جريان الاستصحاب فى الأطراف « 14 » لا يوجب الّا المخالفة الالتزاميّة ، « 15 » و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا .
و منه قد انقدح عدم جريانه « 16 » فى أطراف العلم بالتكليف فعلا « 17 » اصلا و لو فى بعضها ، « 18 » لوجوب الموافقة القطعيّة « 19 » له « 20 » عقلا ، ففي جريانه « 21 » لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة « 22 » أو الاحتماليّة « 23 » كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - بعضى از اخبار باب
( 2 ) - اين ذيل ، مانع مىشود كه بگوييم خطاب ، شامل يقين و شك اطراف علم اجمالى مىشود .
( 3 ) - الخطاب
( 4 ) - « لا تنقض اليقين بالشك » در صدر روايت
( 5 ) - « و لكن انقضه بيقين آخر » در ذيل روايت .
( 6 ) - در لا تنقض
( 7 ) - چون در همهء روايات ، اين ذيل وجود ندارد . پس بين صدر و ذيل آنها تناقضى پيش نمىآيد .
( 8 ) - شمول نهى و اطلاق خطاب لا تنقض اليقين بالشك
( 9 ) - چون در برخى از روايات ، تناقضى وجود ندارد پس اطلاق خطاب ، شامل اطراف علم اجمالى مىشود .
( 10 ) - لا تنقض اليقين بالشك
( 11 و 13 ) - ذيل روايت كه « و لكن انقضه بيقين آخر »
( 12 ) - غير ذلك الحديث من احاديث الاستصحاب
( 14 ) - اطراف علم اجمالى
( 15 ) - مخالفت التزاميه اشكالى ندارد و محذورى در آن نيست . آنچه كه مانع است ، مخالفت قطعيه عمليه است .
( 16 و 21 ) - استصحاب
( 17 ) - به مرحله فعليّت برسد .
( 18 ) - بعض الاطراف
( 19 ) - مرحوم آخوند ( ره ) ، علم اجمالى را علّت تامه براى تنجّز تكليف مىداند و معتقد است كه اگر در يك طرف هم باشد ، استصحاب جارى نمىشود بلكه بايد موافقت قطعيه را بياورد .
( 20 ) - للتكليف
( 22 ) - اگر استصحاب را در دو طرف علم اجمالى جارى كنيم ، محذور مخالفت قطعيه لازم مىآيد .
( 23 ) - اگر استصحاب را در يك طرف علم اجمالى جارى كنيم ، محذور مخالفت احتماليه لازم مىآيد .