« خاتمه » لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب « 1 » و سائر الاصول العمليّة « 2 » و بيان التعارض بين الاستصحابين .
اما الأوّل : فالنسبة بينه « 3 » و بينها « 4 » هى « 5 » بعينها النسبة بين الأمارة و بينه « 6 » فيقدّم « 7 » عليها ، « 8 » و لا مورد معه « 9 » لها ، « 10 » للزوم محذور التخصيص « 11 » الّا بوجه دائر فى العكس « 12 » و عدم محذور « 13 » فيه « 14 » اصلا ، « 15 » هذا فى النقليّة « 16 » منها . « 17 »
و امّا العقليّة « 18 » فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه « 19 » عليها ، « 20 » بداهة « 21 » عدم الموضوع « 22 »
هامش
( 1 ) - اصل تنزيلى
( 2 ) - اصول غير تنزيلى
( 3 ، 6 ، 7 ، 9 و 14 ) - استصحاب
( 4 و 8 ) - سائر الاصول العملية
( 5 ) - النسبة
( 10 ) - اصول عمليه نمىتوانند در مقابل استصحاب عرض اندام كنند .
( 11 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمود : « للزوم محذور التّخصيص الّذي هو بلا مخصّص » .
( 12 ) - و اگر خود اين اصول عمليه ، مخصّص باشند ، محذور ديگر اين است كه دور لازم مىآيد .
( 13 ) - محذور تخصيص بلا مخصّص و دور مصرّح
( 15 ) - امّا اگر بگوييم استصحاب ، بر ساير اصول عمليه مقدّم است ، ديگر محذورى پيش نمىآيد ؛ چرا كه استصحاب ، موضوع اصول عمليه را برمىدارد . لذا آنها نمىتوانند در صورت وجود استصحاب ، جريان پيدا كنند .
( 16 ) - اصول عمليه نقليه
( 17 ) - من هذه الاصول العملية غير التنزيلية
( 18 ) - اصول عمليه عقليه مثل برائت عقليه ( قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ) ، اشتغال ( الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينيّة ) و تخيير عقلى در صورت ( دوران الامر بين المحذورين )
( 19 ) - استصحاب
( 20 ) - اصول عمليه عقليه
( 21 ) - مسئله خيلى بديهى و روشن است .
( 22 ) - استصحاب در صورت جريان يافتن ، موضوع اصول عمليهء عقليه را حقيقتا و به لحاظ جعل شرعى برمىدارد كه اين يعنى « ورود » .