مالك البصري الذي يقال : إنّ الصادق قال له : بل أنت مسمع بن عبد الملك كما ذكره الصدوق في « المشيخة » وعن العلامة في « الخلاصة » .
ورواه الكليني مسنداً عن مسمع ، وإن جعله صاحب « الوسائل » تبعاً للشيخ في « التهذيب » رواية على حدة « 1 » مع أنّها رواية واحدة قطع الذيل عن الصدر في نقل الصدوق والشيخ . وعلى كلّ حال فإنّه روى عن أبي عبد الله قال : «
لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا ، ولو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ، ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلًا
» . « 2 »
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عن امّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزى ذلك عنها من حجّة الإسلام ؟ قال : «
لا
» ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : «
نعم
» . « 3 »
ومنها : ما رواه الحميري في « قرب الإسناد » كما عنه في « الوسائل » عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : «
نعم ، فإن أعتق أعاد الحجّ
» . « 4 »
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 51 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 9 .
( 2 ) . الكافي 278 : 4 . وعن المجلسي في « مرآة العقول » حمل العبد في الجملة الأولى على غير المملوك إذا حجّ مندوباً وذلك لعدم لزوم التكرار في الأخيرة .
( 3 ) . وسائل الشيعة 50 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 51 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 10 .