أيّام « 1 » . ونحوه كلام ابنحمزة واختاره العلّامة في المختلف .
ويدلّ على طلاق الولي أكثر الأخبار المذكورة وعلى طلاق الوالي رواية أبيالصباح والمرسلة المنقولة عن الفقيه ، وعلى كون العدّة في هذه الصورة عدّة الوفاة المرسلة المذكورة وقيل بأنّ العدّة في هذه الصورة إنّما هي عدّة الطلاق ، وهو ظاهر أكثر الأخبار المذكورة ، واليه يميل كلام السيّد السند في شرح النافع وقبله جدّه رحمةاللَّه عليه في المسالك . ويظهر من هذه الأخبار أنّ العدّة عدة الطلاق ، إلّاأنّ القائلين بالطلاق صرّحوا بأنّ العدّة عدة الوفاة ، ولا يخلو من اشكال .
والقول بأنّ المستفاد من عبارات المحققين عدم التعارض بين تلك الأخبار وموثقة سماعة لسكوت الأخير عن لزوم الطلاق وعدمه ، ففيه ما لا يخفى ، لأنّ الظاهر من الموثقة أنّ العدّة عدّة وفاة والزوج محكوم بالموت فهي معارضة لتلك الأخبار إلّا أن يقال : إنّ المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم مطلقها إلى مقيّدها ومجملها إلى مبينها انّه يطلقها الولي ومع عدمه فالحاكم ، وتعتد عدة الوفاة .
وتوضيحه أنّ غاية ما تدل عليه موثّقة سماعة أنّه بعد تحقق انقطاع خبره يأتي الامام فيأمرها بالاعتداد عدة الوفاة وهي بالنسبة إلى الطلاق وعدمه مطلقة فيمكن تقييدها بالاخبار الدالة على الطلاق بمعنى أنّها تعتدّ بعد الطلاق عدة الوفاة واخبار الطلاق بالنسبة إلى العدة وأ نّها عدة وفاة أو طلاق مجملة مطلقة فيجب حملها على مادلّت عليه موثقة سماعة من عدة الوفاة وسند ما ذكرناه مرسلة الصدوق حيث تضمنت عدة الوفاة بعد الطلاق من الولي أو الوالي ولا ينافي ذلك جواز المراجعة في العدة لو قدم وهي في العدة لأنّ هذه العدة عدة طلاق من جهة وعدة وفاة من جهة . هذا مع أنّ الاعتداد بعدّة الوفاة هو الأحوط .
هامش
( 1 ) المقنع : 353