مصداقاً للحجّة فالخبر دليل على عدم اعتبار الحجّة كما استظهره « قدس سره » اوّلًا .
( مسألة 10 - لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت اعتدّت من الوقت الّذي تعلم بعدم تأخره عنه ) .
وهو لصدق الاعتداد من حين الطلاق .
( والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك ) .
ويؤيّده ما قاله في الجواهر : « أمّا إذا فرض علمها بسبق ذلك وإن لم تعلم بالخصوص ، اعتدّت بمقدار ما علمته من المدّة ثم أكملته بعد ذلك بما يتمّها ، لتطابق النص والفتوى على اعتداد المطلّقة من حين الطلاق وإن لم تعلم به ، ففي الفرض تعلم انقضاء جملة من عدّتها ، فلتعتدّ باحتسابه ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه » « 1 » .
( مسألة 11 - لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له ولي يتولى أموره ويتصدّى لانفاقه أو متبرع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع اليه ثم
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 376