القول في أقسام الطلاق
( الطلاق نوعان : بدعي وسني ، فالأوّل هو غير الجامع للشرائط المتقدمة . وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ) .
وهنا تقسيم آخر غير ما في المتن ينبغي التعرّض له وهو التقسيم من حيث حكمه التكليفي فنقول : الطلاق إمّا واجب أو مكروه أو مستحبّ أو حرام كما يظهر من المسالك وغيره ، فالواجب تخييراً كطلاق المولي والمظاهر ، فإنّه يؤمر المولى والمظاهر بعد المدّة بألفي أو الطلاق ، وتعييناً كالطلاق مع الشقاق وعدم حصول الاتفاق أو مع الريبة الظاهرة بأن لا تكون عفيفة يخاف منها إفساد الفراش ، وفي الجواهر عدّ الطلاق فيهما مستحبّاً ، والمكروه هو الطلاق مع وجود الالتيام ، فعن أبي عبداللَّه ( ع ) قال : « ما من شيء ممّا أحلّه اللَّه أبغض إليه من الطلاق وأنّ اللَّه عزّوجلّ يبغض المطلاق الذوّاق » « 1 » .
والمحرّم كطلاقها في ليلة لها حق القسم على ما في كشف اللثام ، وطلاق الحائض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 8 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 1 ، الحديث 5