هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء » « 1 » .
ونحوه خبري موسى بن أشيم فعنه قال : دخلت على أبيعبداللَّه ( ع ) فسألته « عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس فقال :
تردّ الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولايردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه « رجل خ » آخر فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه فلم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . فأظلم عليّ البيت وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا ابنأشيم أشككت ؟ ودّ الشيطان أنك شككت ، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة كما قال اللَّه عزّوجلّ ثلاثاً أو واحدة فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولايردّ ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة - كما أمر اللَّه عز وجل - فقد بانت منه ، ولاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فلا تشكّنّ يا ابنأشيم ، ففي كلّ - واللَّه - من ذلك الحق » « 2 » .
ونحوه خبره الآخر مع اختصار واختلاف يسير « 3 » .
ولما فيها من بيان الحكم على قاعدة الإلزام في بعض المواضع دون الحكم الواقعي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 66 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 16
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 70 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 28
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 70 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 27