ونقل الشهرة عليه مستفيضة . . . خلافاً للمحكيّ عن الصدوق في « المقنع » والإسكافي والحلبي ويونس بن عبد الرحمان على احتمال قويّ ، فقالوا : إنّه ترثه امّه وأقاربها ويرثهم . ونسبه في « الخلاف » إلى قوم من أصحابنا . وقال أبو الصلاح : يختلف فيه أصحابنا وظاهر بعض متأخّري المتأخّرين » « 1 » .
وقد مرّ كلام صاحب « الجواهر » وما في بعض الروايات الدالّ على أنّ للعاهر الحجر .
وأمّا ولد الشبهة ، فهو ولد لمن ليس زانياً فإن كانت الشبهة من كلا الرجل والمرأة فالتوارث بينهما والولد ثابت وإن كان من أحدهما فالتوارث بينه والولد فقط دون من كان زانياً .
قال صاحب « المستند » : « ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه ، كما صرح به في « المفاتيح » وشرحه أيضاً ، لصدق النسبة فتشمله عمومات الإرث طرّاً بلا معارض أصلًا » « 2 » .
ثمّ قال : « ولو كان شبهة من أحد الأبوين زناً من الآخر يرث ويورث من جانب الشبهة ، ولا يضرّ انكشاف الشبهة في صحّة الانتساب . . . فالنسب صحيح شرعاً وإن ظهر فساد سببه ، فالنسب صحيح وإن كان سببه فاسداً » « 3 » .
ففرق بين الأنساب الفاسدة والأسباب الفاسدة ، فالأوّل ينفي التوارث دون الثاني كما في « القواعد » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 437 : 19 - 438 .
( 2 ) . مستند الشيعة 440 : 19 .
( 3 ) . مستند الشيعة 441 : 19 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 190 : 2 .