وفي خبر يحيى الأزرق عن الكاظم ( ع ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وفي خبر السكوني : « من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطاً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته » « 2 » .
وفي رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصي لرجل بوصيّة مقطوعة . . . فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى » « 3 » .
قال صاحب « المستند » في ردّ من قال بعدم صرفها في ديونه : « اجتهاد في مقابلة النصّ » « 4 » .
ثمّ قال : « والحاصل أنّ اختصاص تعلّق الدين بالمديون أو ماله ممنوع ، بل يتعلّق بديته أيضاً » « 5 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « ما عن بعضهم من أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين ، لانّ الواجب فيه القصاص الذي هو حقّ الوارث . . . بل عن آخر المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً لأنّها ليست من أموال الميّت التي تركها ، مع أنّهما اجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع ، كما ترى ، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس فيستحقّها الميّت عند خروج روحه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 364 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 285 : 19 - 286 ، كتاب الوصايا ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 286 : 19 ، كتاب الوصايا ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) . مستند الشيعة 59 : 19 .
( 5 ) . مستند الشيعة 59 : 19 .
( 6 ) . جواهر الكلام 45 : 39 .