المؤمنين ( ع ) قال : إذا قتل الرجل امّه خطأ ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها » « 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً : صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في جواب سؤاله عن القتل ، فقال : « إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها » « 2 » .
وتخصّص بهما صحيحة هشام الدالّة على أنّه لا ميراث للقاتل مطلقاً « 3 » .
2 . عدم إرثه مطلقاً . وهو قول ضعيف ومستنده بعض الروايات .
قال صاحب « المستند » : « للثاني : العمومات ، وخصوص رواية الفضيل : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطاً » .
ثمّ قال : « وأجيب بأنّ العمومات مخصّصة ، والرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رُويت بطرق ثلاثة ، اثنان منها يشتمل على محمّد بن سنان والآخر مرسلة » « 4 » .
وقد أشرنا سابقاً أنّها موافقة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه فتسقط عن الحجّية .
وقال صاحب « الجواهر » بعد نقل الصحيحين الدالّين على إرث الخاطئ محضاً في القتل : « ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقاً كما عن الفضل والعمّاني والكليني » « 5 » .
3 . عدم إرثه من الدية فقط : قال صاحب « المستند » : « وللثالث : الجمع بين الدليلين . وقوله تعالى : ) وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلَى أهلِهِ ( ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 33 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مستند الشيعة 47 : 19 .
( 5 ) . جواهر الكلام 37 : 39 .
( 6 ) . مستند الشيعة 48 : 19 .