حكم المرتدّ الفطري
المرتدّ الفطري إمّا رجلٌ أو امرأة وليس حكمهما واحداً .
أمّا الرجل ، فقال صاحب « المستند » : « تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً بالإجماع » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « تقسّم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده بالنصّ والإجماع بقسميه على ذلك » « 2 » .
وفي المتن : « تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته » .
قال صاحب « الجواهر » : « هذا - أي المرتدّ عن فطرة . . . يتحتّم قتله » « 3 » .
وفي « كشف اللثام » مضافاً إلى ما ذكر : من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ . لكن قال صاحب « الجواهر » : « وهو مشكل » « 4 » .
وأمّا زوجته ففي المتن أنّه « تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدّة الوفاة » .
وقال صاحب « الجواهر » : « تبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة . . . وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله بلا خلاف معتدّ به . . . بل الإجماع بقسميه عليه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 41 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 33 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 605 : 41 .
( 4 ) . جواهر الكلام 33 : 39 .
( 5 ) . جواهر الكلام 605 : 41 .