لكن في صحيح أبي ولّاد « 1 » عنه ( ع ) : « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه . . . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولىّ أمره » « 2 » .
وظاهرها وجوب عرض الإسلام على قرابته وهو خلاف الاعتبار ، لأنّه يلزم خلوّ المال من المالك قبل العرض على ما في « الجواهر » « 3 » .
ويمكن أن يقال : هذا نظير إسلام الكافر قبل القسمة في صورة عدم انحصاره ، فكما لا مانع هناك من استحقاقه لا مانع هنا .
3 . إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة وانفرد به إن كان أولى .
قال صاحب « المستند » : « لو أسلم الكافر على ميراث كافر أو مسلم قبل القسمة شارك أهله مع المساواة مرتبةً واسلاماً ؛ واختصّ به مع التقدّم فيهما أو في أحدهما » « 4 » . وبه قال صاحب « الجواهر » . والدليل عليه الإجماع والروايات المستفيضة .
ففي صحيحة أبي بصير - المنقول بعضها آنفاً - في رجل مسلم مات وله امّ نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، قال : « إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه ، أعطيت السدس » « 5 » ومثلها روايات أخر في « الوسائل » أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 ، والباب 3 ، الحديث 4 و 5 .
هامش
( 1 ) . حفص بن سالم ، مخزومي ثقة خرج مع زيد بن علي ( ع ) وظهر من الصادق ( ع ) تصويبه . راجع : نقد الرجال 129 : 2 - 130 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 124 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 60 ، الحديث 1 .
( 3 ) . جواهر الكلام 20 : 39 .
( 4 ) . مستند الشيعة 29 : 19 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .