صنف آخر في طبقته وإن كان أبعد « 1 » . فالأبوان لا يمنعان ولد الولد عن الإرث والإخوة لا يمنعون جدّ الجدّ وكذا الجدّ القريب لا يمنع أولاد الإخوة . لكنّ الخال يمنع ولد العمّ والعمّ يمنع ولد الخال إذ هما صنف واحد .
قال صاحب « الجواهر » : « الأقرب من كلّ صنف يحجب الأبعد عنه دون الآخر ، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان ، والجدّ والأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الإخوة ، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد ، والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة وكذا الخال لاتّحاد الصنف » « 2 » .
وما قال الصدوق موافق لقول العامّة . « 3 »
ثمّ ليعلم : أنّ العمود الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، لكنّ الأبوين لا يرتفعان في الإرث .
وأمّا الحواشي فهم مختلفون في القرب والبعد . فمع الأبوين والأولاد لا يرث معهم مناسب من غيرها ، وأمّا المسابب الذي هو الزوج أو الزوجة فيرث معهم .
والبطن الأسفل من الأجداد يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم يمنع الأسفل والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب ، كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له .
هامش
( 1 ) . انظر : مستند الشيعة 12 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 9 : 39 .
( 3 ) . راجع : المقنع : 501 .