وكذا صحيح عبد الرحمان « 1 » ويمكن أن يقال : إجمال هاتين لأجل التقيّة كما في « الوسائل » فإنّ كثيراً من العامّة وافقوا الصدوق .
وقد يجاب عن الروايات المؤيّدة لقول الصدوق بعدم الحجّية . قال صاحب « المستند » : « لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة . مع اعتضادها بالعمل » « 2 » .
ولنذكر رواية زرارة المنقولة عنهما ( عليهم السلام ) الخاصّة بالمورد ، المعتضدة بالعمل ، المفصّلة بين الموارد المبتلى بها وفي آخرها :
« إن لم يكن ولد وكان ولدُ الولدِ ذكوراً أو إناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » « 3 » .
هذا وقد ذكر في صدر الرواية « عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) » .
فبهذه الرواية نخصّص ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 2 ) . مستند الشيعة 189 : 19 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 133 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .