يكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ( « 1 » .
والكلام الآن في الولد الغير الصلبي كولد الولد وإن نزل ، فهل هو قائم مقام الولد الصلبي عند عدمه أو لا ؟
قال صاحب « المستند » : « الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد - وإن نزلوا - يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم » « 2 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا - ذكوراً أو إناثاً - يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب » « 3 » .
والمخالف في ذلك الصدوق في « المقنع » و « الفقيه » ، حيث ذكر فيهما أنّ إرث أولاد الأولاد مشروط بعدم الأبوين ، فقال : « إن ترك ابن ابن وأبوين فللأمّ الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن » « 4 » .
لكن قول الصدوق مع عظمة القائل متروك ، فإنّ ولد الولد ولد . قال تعالى : ) يوصِيكمْ اللهُ فِى أوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ ( « 5 » . ويشمل الأولاد كلّ من ولد من صلبه ، سواء كان مع الواسطة أو بلا واسطة فصدق الولد على ولد الولد إمّا حقيقة ، وإمّا مجازاً ، وعلى المجازية فشموله في الآية لولد الولد إجماعي ، حيث استدلّوا بها بكون سهم بنت الولد نصف سهم ابنه .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . مستند الشيعة 186 : 19 .
( 3 ) . جواهر الكلام 117 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 118 : 39 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 .