وقيل : هذه المسألة من فروع تعارض الحقيقة والمجاز الراجح فيرجّح المجاز الراجح - أي شمول الأولاد لولد الولد - على الحقيقة ، وهي كون الولد بمعنى الولد الصلبي .
واستدلّ أيضاً ببعض النصوص .
منها : صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات » « 1 » .
ومنها : موثّق إسحاق بن عمّار عنه ( ع ) قال : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » .
ومنها : حسن عبد الرحمان بن الحجّاج عنه ( ع ) قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » « 3 » .
إلى غير ذلك من الأخبار . وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب ، وبالصحيح منها والشاهد لما قال به الصدوق خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 110 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 3 .